مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين باستدراج المجني عليه إلى غرفة أحد المتهمين وقيامهما بإرغام المجني عليه على شلح ملابسه وتنزيل كلسونه وكشف عورته تحت الضرب والتهديد فإن كشف عورة المجني عليه ونظرهما إلى عورة المجني عليه وهي مؤخرته وقضيبه بالإجبار والإكراه والعنف فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1040/2014فصل27/7/2014).
g2014.1040