مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت لأي موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض على المشتكى عليه الذي توجد توجد دلائل كافية على اتهامه في أحوال منها أن تكون التهمة من نوع الجناية.
وحيث أن المشرع قد وضع قيوداً على إجراء القبض على المتهم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 99 المذكورة ورتب على مخالفتها بطلان الإجراء.
وحيث أن المادة 100من قانون الأصول الجزائية قد أوجبت بالفقرة 1/أ منها أن يتم تنظيم محضر خاص موقع من موظف الضابطة العدلية يتضمن مايلي:
1-إسم الموظف الذي أصدر أمر القبض…
2-إسم المشتكى عليه…
3-وقت إيداع المشتكي عليه..
4-إسم الشخص الذي باشر تنظيم المحضروالإستماع الى أقوال المشتكى عليه.
5- توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 ومن المشتكى عليه…
وحيث أن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد اقتنعت بأن اعتراف المميز ضده كان متصلاً بالقبض عليه الذي جرى بصورة مخالفة لأحكام المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم تنظيم محضر بالقبض بالصورة التي أشرنا اليها فيكون قرارها باستبعاد الإعتراف من عداد البينات لبطلان اجراءات الإدلاء به من المتهم واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(446/2003فصل26/5/2003).
g2003.446