مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع غلظ العقوبة على السرقات التي تتم عن طريق الخلع والكسر وثقب الحائط أو التسلق في المادة 404 من قانون العقوبات.
ولما كان الكتهم الذي اختبىء في السوبر ماركت قد قام بثقب حائط السوبر ماركت للخروج بعد السرقة قد استعمل الأفعال المادية بثقب الحائط
وحيث أن الغرض من ثقب الحائط وإزالة العائق المادي الذي يحول بينه وبين إتمام عملية السرقة.
وحيث أن المشرع لم يشترط استعمال القوة والعنف والكسر والخلع والتسلق وثقب الحائط المذكورة بالمادة 404 من قانون العقوبات عند الدخول الى السرقة فقط لذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي ثقب الحائط للخروج من المحل المسروق بالمسروقات تشكل الافعال المادية اللازمة لاتمام جريمة السرقة الظرف المشدد في السرقة وبالتالي فإن فعله هذا ينطبق وأحكام المادة 404 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمتي الموضوع توصلتا الى خلاف ذلك فيكون قراريهما مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1589/2007فصل16/1/2008).
g2007-1589