مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي توصلت إليها محكمة الموضوع بحق المتهم الأول والتي تتمثل في الذهاب إلى منزل المتهم الثاني وبرفقته المشتكيين بعد أن أقنعهم بوجود دولارات لديه يريد بيعها بأقل من ثمنها وطمأنة المشتكيين بمعرفته بباقي المتهمين وأن بعضهم من أقاربه ويقوم لهما قد هيأت للمتهمين من الإستيلاء نقود المشتكيين عنوة بعد إشهار المتهم الثاني سكيناً وإشهار المتهم الثالث مسدساً في مواجهة أحد المشتكيين فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهم من استدراج المشتكيين إلى منزل المتهم الثاني بشراء الدولارات قد هيأت وساعدت المتهمين على ارتكاب جرم السرقة وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 80/2/د من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1342/2009فصل6/9/2009).
g2009-1342