مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بخلع أبواب غرف المشتكين وإيقاع السرقات والخروج بنفس الطريقة إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة بالإشتراك بحدود المادتين 404 و76 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات لكل واحد منهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(584/2010فصل19/5/2010).
g2010-584