مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتحسيس على بطن المجني عليها وعلى صدرها من فوق الملابس وبعد أن تمكنت من الهرب لحق بها الى الدرج وحملها وأدخلها الى داخل المنزل وأجلسها في حضنه وشعرت بقضيبه المنتصب على مؤخرتها وقامت برمي النص دينار المعدني على عين المتهم بعد أن كان أعطاها تلك النقود وتمكنت من الهرب وأبلغت ذويها بما حدث.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(9/2010فصل3/5/2010).
g2010-9