مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الحادث بمص قضيب المتهم هذه الافعال خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2174/2009فصل21/3/2010).
g2009-2174