مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم ينازع في صحة التكييف القانوني للأفعال التي توصلت محكمة الشرطة الى ثبوتها بحقه ويبدي أن أفعاله لا تشكل جنايات التزوير في محرر رسمي طبقاً للمادة 262/1 من قانون العقوبات وإنما تشكل التزوير في مصدقة كاذبة طبقاً للمادة 266 من قانون العقوبات.
وحيث أن قضاء محكمة التمييز جرى على أنه إذا كان المحرر أو الورقة التي جرى تزويرها قد أعدت بمقتضى قانون أو نظام فإن التزوير الحاصل يكون نزويراً في محرر رسمي.
وأن كانت الورقة أو المحرر قد أعدت بناء على تعليمات فيكون التزوير وقع في مصدقة كاذبة.
وحيث أن محكمة الشرطة قد سارت في الدعوى خلافاً لذلك ولم تستوثق فيما إذا كانت هذه النماذج المزورة قد أعدت بناء على قانون أو نظام أو أنها أعدت بناء على تعليمات فقط فقد تكون تعجلت الفصل بالدعوى ويكون الطعن وارداً على القرار المطعون فيه من هذه الجهة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2003فصل10/3/2003).
g2003.77