مبدأ قانوني5
وحيث أن المتهم استخدم في اعتدائه أداة قاتلة بطبيعتها إلا أن الظروف التي رافقت أفعاله والمتمثلة بإطلاق عيارات نارية في الهواء بقصد تجريب مسدس كان قد اشتراه حديثاً أصابت احداها المشتكي في بطنه نتيجة إهمال وقلة إحتراز لا تشكل جناية الشروع بالقتل كون نية المتهم لم تتجه للقتل وبالتالي فإن الفعل الذي ارتكبه المتهم هو نتيجة اهمال وقلة احتراز على إعتبار أن المشتكي والمتهم أبناء عمومة وتربط بينهم صداقة ومحبة الأمر الذي يجعل تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم المميز ضده من جناية الشروع بالقتل وفقاً لأحكام المادتين 326و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من القانون ذاته واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(796/2015فصل9/6/2015).والقرار رقم(586/2000فصل21/9/2000).والقرار رقم(842/2000فصل17/10/2000).والقرار رقم(36/2003فصل6/3/2003).والقرار رقم(65/2003فصل3/3/2003).والقرار رقم326/2003فصل23/4/2003).والقرر رقم(371/2003فصل19/5/2003).والقرار رقم(526/2003فصل1/6/2003).والقرار رقم(565/2003فصل17/7/2003).والقرار رقم(567/2003فصل27/7/2003).والقرار رقم(698/2003فصل6/7/2003).والقرار رقم(786/2003فصل7/82/2003).والقرار رقم(874/2003فصل26/10/2003).والقرار رقم(892/2003فصل22/10/2003).والقرار رقم(1006/2014فصل17/7/2014).والقرار رقم(792/2014فصل5/11/2014).والقرار رقم(751/2014فصل20/5/2014).والقرار رقم(885/2003فصل5/10/2003).والقرار رقم(1297/2003فصل19/2/2004).والقرار رقم(1298/2003فصل13/12/2003).والقرار رقم(1415/2003فصل16/2/2004).والقرار رقم(1000/2005فصل12/10/2005).والقرار رقم(1041/2005فصل25/9/2005).والقرار رقم(1077/2005فصل9/10/2005).والقرار رقم(613/2006فصل25/7/2006).والقرار رقم(618/2014فصل25/9/2014).والقرار رقم(1803/2013فصل30/12/2013).والقرار رقم(147/2014فصل21/4/2014).والقرار رقم(1733/2013فصل30/12/2013).
g2015.796 g2000.586 g2000.842 g2003.36 g2003.65 g2003.326 g2003.371 g2003.526 g2003.565 g2003.567 g2003.698 g2003.786 g2003.874 g2003.892 g2014.1006 g2014.792 g2014.751 g2003.885 g2003.1297 g2003.1298 g2003.1415 g2005.1000 g2005.1041 g2005.1077 g2006-613 g2014.618 g2013.1803 g2014.147 g2013.1733