مبدأ قانوني22
حيث تنص المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن المدعي العام في محاكم البداية هو صاحب الولاية العامة بالتحقيق وأن إختصاص مدعي عام الجنايات الكبرى وكل المدعيين العاميين في المحاكم الخاصة صلاحيات إستثنائية مسلوبة من إختصاص مدعي عام محاكم البداية وبالتالي فإن المتوجب قانوناً على مدعي عام محاكم البداية التحقيق في الدعاوي المحالة اليه وبعد أن يتثبت بعدم إختصاصه للنظر فيه بسبب وجود نص خاص يقوم بإحالتها .
وفي هذه الدعوى لم يستمع مدعي عام إربد الى كامل البينات ولم يتم معاينة المصاب للحصول على تقرير طبي قطعي للوقوف على حالته في الجرم المسند الى المشتكى عليهم بجرم الشروع بالقتل ومخالفة قانون الأسلحة والذخائر وبذلك يكون مدعي عام اربد قد تعجل في قراره بإحالة الدعوى الى مدعي عام الجنايات الكبرى , وإستناداً إلى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين مدعي عام اربد مرجع مختص للنظر في الدعوى والإجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم13/2015فصل8/2/2015)والقرار(رقم2059/2014فصل17/12/2014)
والقرار(1459/2014فصل25/9/2014)والقرار(رقم1165/2014فصل23/6/2014)
والقرار(رقم1029/2014فصل17/6/2014)والقرار(رقم946/2014فصل29/6/2014)
والقرار(رقم490/2014فصل7/4/2014)والقرار(رقم2044/2013فصل5/2/2014)
والقرار(رقم1885/2013فصل24/12/2013)والقرار(رقم1680/2013فصل7/10/2013)
والقرار(رقم744/2013فصل26/5/2013)والقرار(رقم312/2013فصل15/4/2013)
والقرار(رقم99/2013فصل27/3/2013)والقرار(رقم662/2010فصل10/6/2010)
والقرار(رقم589/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم369/2010فصل21/3/2010)
والقار(رقم255/2010فصل2/5/2010)والقرار(رقم206/2010فصل21/4/2010)
والقرار(122/2010فصل18/4/2010)والقرار(رقم2187/2009فصل13/5/2010)
والقرار(رقم1932/2009فصل2/12/2009)والقرار(1726/2009فصل21/12/2009)
والقرار(رقم1660/2009فصل5/11/2009)والقرار(رقم1608/2009فصل10/12/2009)
والقرار(رقم1200/2009فصل5/10/2009)والقرار(رقم1079/2009فصل23/7/2009)
والقرار(رقم1022/2009فصل20/8/2009)والقرار(رقم890/2009فصل23/7/2009)
والقرار(رقم874/2009فصل12/7/2009)والقرار(رقم835/2009فصل2/6/2009)والقرار(رقم625/2009فصل19/5/2009)والقرار(رقم596/2009فصل14/6/2009)والقرار(رقم348/2009فصل15/3/2009)والقرار(199/2009فصل17/2/2009)والقرار(رقم1097/2009فصل27/8/2009).
g2015.13 g2014.2059 g2014.1459 g2014.1165 g2014.1029 g2014.946 g2014.490 g2013.2044 g2013.1885 g2013.1680 g2013.744 g2013.312 g2013.99 g2010-662 g2010-589 g2010-369 g2010-255 g2010-206 g2010-122 g2009-2187 g2009-1932 g2009-1726 g2009-1660 g2009-1608 g2009-1200 g2009-1079 g2009-1022 g2009-890 g2009-874 g2009-835 g2009-625 g2009-596 g2009-348 g2009-199 g2010-1097