مبدأ قانوني8
حيث أن الطعن التمييزي المطلوب إعادة النظر فيه لم يأخذ شكله القانوني بإعتباره طعن بدعوى غير مقدرة القيمة وقدمه الطاعن (المستدعي) بدون الحصول على الإذن بالتمييز وفق مقتضى القانون.
وبالتالي يكون الحكم التمييزي رقم (2013/377) القاضي برد التمييز شكلاً موافقاً لأحكام القانون ولا نجد في القرار المطلوب إعادة النظر فيه أية مخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه رد الطلب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(377/2013فصل26/8/2013).والقرار رقم(4075/2009فصل3/3/2011).والقرار رقم(259/2005فصل22/2/2005).والقرار رقم(3905/224فصل7/2/2005).