مبدأ قانوني 2
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (10/2) من قانون الإستملاك هي الواجب مراعاتها لتقدير التعويض العادل مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية في المناطق المجاورة المناطق لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها لخلو أحكام قانون الطيران المدني رقم 50 لسنة 1985 من النص صراحة على الأسس الواجب مراعاتها في تقدير التعويض عن إنشاء تلك الحقوق.
وحيث أن إنشاء حق الإرتفاق على قطعة الأرض موضوع الدعوى قد تم بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى المنشور في الجريدة الرسمية فإن التاريخ الواجب اعتماده في تقدير التعويض هو 9/11/1989 أي بعد مرور 15 يوماً على نشر قرار مجلس التنظيم الأعلى في الجريدة الرسمية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3379/2007 فصل 23/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3517/2007 فصل 2/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3516/2007 فصل 9/11/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (239/2008 فصل 27/11/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (253/2008 فصل 27/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (358/2008 فصل 27/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (35/2008 فصل 28/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (42/2008 فصل 23/11/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (108/2008 فصل 10/11/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (134/2008 فصل 19/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (222/2008 فصل 29/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (223/2008 فصل 23/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (368/2008 فصل 22/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (370/2008 فصل 2/11/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (380/2008 فصل 23/10/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (381/2008 فصل 27/11/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (382/2008 فصل 1/12/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (383/2008 فصل 29/10/2008).
h2007-3379 h2007-3516 h2008-42 h2008-35 h2008-108 h2008-134 h2008-222 h2008-239 h2008-253 h2008-358 h2008-2368 h2008-370 h2008-380 h2008-381 h2008-382 h2008-383