مبدأ قانوني1
وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في قضية عمالية وحيث أن مدة الطعن بالقرارت الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا العمالية إستئنافاً يجب أن يتم خلال عشرة أيام من تاريخ تفهيم القرار إذا كان وجاهياً وذلك عملاً بالمادة 137/ب من قانون العمل وحيث أن مهل الطعن الواردة في القوانين الخاصة هي التي يجب إعمالها وليس مهلة الطعن الواردة في قانوون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن الطعن المقدم إلى محكمة الإستئناف بقرار محكمة الصلح قد قدم بعد فوات المهلة القانونية المحددة بالمادة 137/ب من قانون العمل فإن ما إنتهت إليه محكمة الإستئناف برد الإستئناف شكلاً هو في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1620/2000فصل24/7/2000).والقرار رقم(1829/2000فصل13/8/2000).والقرار رقم(1837/2000فصل13/8/2000).والقرار رقم(2252/2000فصل29/8/2000).والقرار رقم(3065/2000فصل23/11/2000).والقرار رقم(3465/2000فصل14/12/2001).والقرار رقم(1811/2000فصل13/8/2000).