مبدأ قانوني 11
وحيث أن الطعن بالخبرة يشكل طعناً بالصلاحية التقديرية لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة (2/6) من القانون ذاته وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ,حيث أن محكمة الإستئناف قد قامت بالكشف والخبرة على الأرض موضوع الدعوى تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقد قاموا بوصف الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها ومساحتها والإنحدار الطبيعي لها وعدد الشركاء وفي ضوء الأراضي المجاورة لها في المنطقة قدر الخبراء سعر المتر المربع الواحد من المساحة المباعة بحق الأولوية وبتاريخ إقامة الدعوى تاريخ الطلب وبما أن هذه الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً للغرض الذي أجري من أجله وأن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف وبناء حكمها عليه يتفق مع القانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2336/2010 فصل 13/6/2010).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1885/2010 فصل 21/6/2010).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2965/2007 فصل 28/4/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1992/2007 فصل 12/2/2008).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1784/2007 فصل 15/11/2007).