مبدأ قانوني3
وحيث أن مدة الطعن بالتمييز بالقرار الإستئنافي القابل للطعن بالتمييز بحكم القانون وبدون إذن هي 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغه إذا كان قد صدر تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي ووجاهياً إعتبارياً كما تقضي بذلك المادة 191/1 من الأصول المدنية المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 2001.
وحيث أن التمييزمقدماً خارج المدة القانونية فهو حقيق بالرد شكلاً ولا عبرة لطلب منح الإذن المقدم من المميزين لمخالفته لمخالفته القانون وعليه يكون رد التمييز شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3394/2004فصل13/3/2005).والقرار رقم(859/2007فصل20/8/2007).والقرار رقم(3100/2008فصل21/5/2009).والقرار رقم(1372/2006فصل7/11/2006).والقرار رقم(2500/2010فصل12/10/2010).والقرار رقم(2189/2011فصل27/10/2011).والقرار رقم(2941/2011فصل16/10/2011).والقرار رقم(1248/2013فصل18/8/2013).والقرار رقم(3878/2013فصل27/1/2014).والقرار رقم(2325/2014فصل18/11/2014).والقرار رقم(1771/2015فصل1/9/2015).والقرار رقم(2256/2015فصل4/10/2015).والقرار رقم(2729/2015فصل13/10/2015).